داعى الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

داعى الى الله

منتديات أسلامية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
داعى الى الله

داعى الى الله


عدد الرسائل : 38
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/06/2007

بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير Empty
مُساهمةموضوع: بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير   بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير Icon_minitime7/8/2007, 17:15

بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير يبلغ من السن سبع سنين وقبل النكاح له أبوه .
سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب .
فإن سوء الاختيار والمجانة مما يضعف الرأى .
وقد صرحوا فى تزويج الأم بأنه صحيح ويجوز للزوج أو الزوجة أن يختار الفسخ عند البلوغ .
وعللوا ذلك بأن الشفقة وإن توفرت فالرأى غير كامل فضعف الرأى فيها سوغ جواز الفسخ للصغيرة إذا بلغت .
والوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى خصوصا من أهل زماننا الذين فشا فيهم فساد الرأى وغلب على وجدانهم حتى إن الرجل الذى لا دين له لا يبالى بما يكون من شأن بنته فى مستقبل قريب فضلا عن بعيد وليس من الفقه أن يسوى بين كامل الرأى حسن الاختيار وبين الماجن السىء الاختيار فى لزوم العقد على أن الذى يظهر من كلام عم الزوج فى هذه الحادثة أن اباه مات ولا مال له فالوالد فقير لا يملك نفقة ولا مهرا .
ولو بقيت البنت فى عصمته أصابها من الضرر ما هو معلوم .
فالزوج فى هذه الحالة غير كفء لشدة فقره .
وفقر البنت لا مدخل له فى الكفاءة عند العجز عن النفقة فالفقير غير كفء وإن كانت الزوجة فقيرة بنت فقراء كما هو صوابه لأن لزوم النكاح يقضى بالنفقة .
فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة فهو غير كفء لها على كل حال .
فللبنت بعد أن اختارت فسخ النكاح أن ترفع الأمر إلى القاضى ليقضى به متى صح عنده جميع ما ذكر فى السؤال .
واللّه أعلم .

الازهر الشريف - المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.de3i.mam9.com
 
بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
داعى الى الله :: منتدى الأسلامى :: قسم الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: