ختان الاناث فى منظور اسلامى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمما عمت به البلوى وفسد به عمل العامة انتشار الفتاوى المغرضة المفصلة تبعاً لأمزجة الحكام واتجاهات ومشارب الحكومات وقرارات المنظمات الانحلالية التابعة للأمم المتحدة , وقد ابتليت الأمة بفتاوى عدة في الآونة الأخيرة تصوب سهامها للنيل من عقائد المسلمين وأخلاقهم فتارة تصدر فتاوى بتحريم النقاب وأخرى بتحريم الحجاب وتجريم ارتدائه وأخرى بإباحة الربا ثم وأخيراً والله أعلم بالآخر تأتينا فتاوى مفصلة تفصيلاً للنيل من أخلاق بناتنا ولا ينتج من جرائها إلا نشر الرذائل وفشو الافتتان بفتاة الإسلام, تنص هذه الفتاوى
على تحريم الختان, لتسير فتاة الإسلام إلى قاع الانحطاط ولتلحق بركب سابقاتها من فتيات الغرب اللائي ضعن في تيه الانحلال, وفيما يلي بيان واضح نخاطب به أصحاب القلوب الطاهره ممن يستمع
لقول الله ورسوله
فقد اتفق الأئمة رحمهم الله على مشروعية الختان للنساء، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب.
ففي المذهب الحنفي: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه؛ كما في "شرح المختار" للموصلي الحنفي، وقال نظام الدين البلخي في الفتاوى الهندية: "اختلفت الروايات في ختان النساء ذكر في بعضها أنه سنة هكذا حكي عن بعض المشايخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في "أدب القاضي" للخصاف أن ختان النساء مكرمة، كذا في "المحيط"، وقال ابن عابدين في كتاب الطهارة من "السراج الوهاج": "اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء".
والمذهب المالكي: أنه مستحب قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل": "الراجح أن ختن الذكر سنة وخفض الأنثى مستحب"، وقال القاضي عياض المالكي: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.
المذهب الشافعي: قال النووي في "المنهاج": "ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج, والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ".
وقال في "المجموع": "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطَّابيُّ وممن أوجبه أحمد. والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء".
وقال البيجرمي في "التحفة": حاصل ما في الختان أن يقال: "إن الختان واجب في حق الرجال والنساء على الصحيح".
المذهب الحنبلي: الختان مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه واجب على الرجال والنساء، كما في "المغني".
و قال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": "ويجب ختان ذكرٍ، وأنثى".
واستدل الفقهاء على مشروعية ختان النساء بأدلة كثيرة؛ منها:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب» متفق عليه عن أبي هريرة.
وهو عموم يشمل الرجال والنساء والفطرة. في الحديث فسرها أكثر العلماء بأنها السنة التي اختارها الله لأنبيائه وعباده الصالحين، قال النووي تفسير الفطرة هنا: "بالسنة هو الصواب، والسنة هنا هي الطريقة المتبعة".
2- أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 123]، ولا فارق بين الرجل والمرأة في مشروعية الاقتداء بإبراهيم.
3- حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» رواه أبو داود وصححه الألباني.
وقوله: "لا تنهكي" معناه: لا تبالغي في القطع، أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها.
4- ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من الأنصار فقال: «يا نساء الأنصار اختضبن عمساً، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أحظى لإناثكن عند أزواجهن» رواه البيهقي في شعب الإيمان.
4- ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»
فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا؛ ودعوى البعض أنه يضر بالمرأة لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه خرق لإجماع الأمة المتيقن، ولمصادمته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
قال شيخ الإسلام: "والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها, فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء, فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر, ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين, وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة, فلا يكمل مقصود الرجل, فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال".